الشيخ السبحاني
435
المختار في أحكام الخيار
وتصوّر أنّ كل مورد دخل في باب الشهادة يعتبر فيه التعدد ، كما في المورد الأوّل ، يتوقّف على وجود كبرى لهذا وهو أنّه يعتبر في الشهادة التعدّد ، مع أنّه لم يثبت ، بل الثابت تقسيم الموضوعات إلى ما لا يقبل فيه إلّا العدلان ، وما يقبل فيه العدل الواحد ، وسمّى القسم الأوّل بالشهادة فلا يعرف كون المورد في باب الشهادة إلّا إذا دلّ الدليل على لزوم التعدّد . ثمّ إذا لم يتمكّن من المعرفة العرفية أو الشرعية فالمرجع هو الأخذ بالأقل ، لأجل البراءة عن الزائد أو الأكثر لكونه موافقا للاحتياط أو التصالح ، أو العمل بالظن والأخير ضعيف . في تعارض المقوّمين لو تعارض المقوّمان ، فقد ذكر الشيخ احتمالات وأقوال : 1 - تقديم بيّنة الأقل للأصل . 2 - تقديم بيّنة الأكثر لأنّها مثبتة . 3 - القرعة بينهما لأنّها لكلّ أمر مشكل . 4 - الرجوع إلى الصلح لتشبّث كل من المتبايعين بحجّة شرعية ظاهرية ، والمورد غير قابل للحلف ، لجهل كل منهما بالواقع . 5 - تخيير الحاكم بينهما لامتناع الجمع وفقد المرجح . 6 - وجوب الجمع بينهما بقدر الامكان لأنّ كلّا منهما حجة شرعية يلزم